أبطل القضاء الإداري التونسي في خطوة لافتة في تاريخ البلاد العمل بالمنشور الصادر العام 1986 والذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره لباسا طائفيا وعنوانا للتطرف السياسي والديني.
وقال رئيس جمعية “حرّية وإنصاف” الحقوقية المحظورة محمد النوري إن المحكمة الإدارية التونسية أسقطت قرار صادق القربي وزير التربية والتكوين إيقاف مدرّسة تدعى سعيدة عدالي عن العمل في مدرسة بمدينة حمام الأنف وحرمانها من راتبها لمدة 3 أشهر لارتدائها لباسا يِوحي بالتطرّف، واتخذ الوزير القرار بناء على المنشور 102.
ورفعت المدرّسة التي رفضت نزع الحجاب دعوى قضائية ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي أصدرت حكما لصالحها وحملت الدولة المصاريف القانونية للقضية.
واعتبرت المحكمة أن المنشور 102 يقوم مقام التدخل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميول شخصية.
ودعا النوري إلى الكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية.
الجمعة, 12 اكتوبر, 2007 13:10