هل للمرأة أن تعتكف في بيتها ؟

هل للمرأة أن تعتكف في بيتها ؟

ذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن امرأة جعلت عليها ( أي نذرت ) أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال : ” بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع. فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله، ونوم الجنب فيه، وكذلك لو جاز لفعلته أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – ولو مرة تبيينا للجواز. وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها. قال النووي : قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال : فيه قولان. وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم. وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها. وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها